السؤال الخامس
كيف أحصل على قرار الحماية؟
للحصول على قرار الحماية، يجب أن تتوجّهي إلى قاضي الأمور المستعجلة الموجود في قصر العدل حيث مكان إقامتكِ الحالي، أو مكان وقوع العنف.
لدى قاضي الأمور المستعجلة، تتقدّمين بطلب خطّي للحصول على قرار حماية يُسجَّل في قلم المحكمة، تعرضين فيه واقع العنف الذي تتعرّضين له وتحدّدين طلباتكِ بما يتناسب مع وضعكِ وخياراتكِ. وقد يتضمّن طلب الحماية تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في السؤال رقم 4، كما ويمكن أن يتضمّنها كلّها.
يعطي القانون 293 المعدل بالقانون 204 صلاحية للنيابة العامة في إصدار مجموعة تدابير مهمّة تعزّز حمايتكِ.