ملخص إقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية

Publication Type

على من يطبق هذا القانون وصلاحيات المحكمة المختصة:

  • يطبق هذا القانون على جميع اللبنانيين وعلى غير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية،
  • المحاكم المدنية المختصة هي صاحبة الإختصاص بتطبيق هذا القانون.
طريقة تسجيل عقود الزواج وما ينتج عنها من وقوعات:
  • ينشأ في دائرة النفوس في مركز كل قضاء سجل خاص على القاعدة الفردية يدعى السجل المدني...... تسجل على هذا السجل كل الوقوعات والتغييرات الحاصلة في أحوال الزوجين الشخصية.
  • يعقد الزواج أمام مأمور النفوس في القضاء الذي يقيم فيه أحد الزوجين.
  • يسجل الزواج على صفحة كل من الزوجين ويعطى رقما" متسلسلا".
  • يسجل الأولاد على الخانة الفردية لكل من الوالدين ويحمل اسم عائلة كل منهما. 

 

في الزواج :

  • لا يجوز الزواج على الأراضي اللبنانية للذكر ولا للأانثى قبل بلوغ الثامنة عشرة سنة مكتملة من العمر.
  • يمنع عقد الزواج اذا كان أحد العاقدين مرتبطا" بزواج سابق قائم
  • اختلاف الدين بين العاقدين لا يشكل مانعاً للزواج.
  • إمكانية تضمين العقد شروطاً خاصة:
  • اختيار نظام الأموال.
  • الانفاق.

 

في الموجبات الناتجة عن الزواج :

  • يلتزم كلا الزوجين بالمشاركة بالانفاق على المنزل وعلى الأولاد ، الا اذا اتفقا على خلاف ذلك في العقد.
  • يشترك الفريقان بالأموال المكتسبة خلال الزواج
  • يعتبر المنزل الزوجي مشتركاً ولا يجوز قسمته أو التصرف به الا بعد انتهاء الأولاد من دراستهم ووصولهم الى مرحلة الكسب.

 

في واجبات الزوجين تجاه الأولاد

  • السلطة الوالدية هي المسؤولية القانونية وتكون مشتركة بين الأب والأم على الأولاد القاصرين
  • تتخذ القرارات التي تعني الأولاد بالتشاور معهم ويتم الاستئناس برأيهم .
  • اذا كان الطفل مميزاً، لا تتخذ القرارات بشأنه الا بعد التشاور معه وموافقته المسبقة على هذه القرارات.
  • السلطة الوالدية مشتركة بين الزوجين طيلة فترة الحياة المشتركة وحتى بعد الانفصال أيا" كان السبب الا في حال رأت المحكمة التي تفصل في النزاع الزوجي أن مصلحة القاصرين تستوجب اجراءات مخالفة.
  • اذا توفي أحد الزوجين وكان له أولاد قاصرون يكون  حكماً الزوج الآخر مسؤولا" قانونياً  عليهم ويمكن مراجعة القضاء المختص للفصل بموضوع المسؤولية القانونية على القاصر
اذا كان كلا الزوجين متوفيين تعود المسؤولية القانونية  الى المحكمة المختصة بالنظر بقضايا الأحوال الشخصية أو من تعينه من بين أصول الزوجين أو فروعهم أو من يراه كفوءاً لتأمين مصلحة الطفل الفضلى
  • اذا حصل أي خلاف بين الزوجين يجب أن لا يؤثر هذا الخلاف على حق الأولاد بالاقامة في المنزل الزوجي مع الطرف الذي يتولى الرعاية دون أن يتوقف الطرف الآخر عن الانفاق على الأسرة الى أن تقرر المحكمة المختصة الاجراءات التي يجب أن تتخذ.
  • الحق بالمشاهدة والاصطحاب: يعتبر من حقوق الأطفال الأساسية وعاملاً مكوناً لاستقرارهم استمرارهم بالاتصال بأحد والديهما الذي لم يعد يقيم في المنزل الزوجي، الا اذا شكل هذا الاتصال ضرراً لهم.

 

في انحلال الرابطة الزوجية / والطلاق /:

متى يعتبر الزواج باطلاً؟

  • يكون الزواج باطلاً اذا كان مشوباً بأي من عيوب الرضى سندا" لقانون الموجبات والعقود.
  • يكون باطلاً بالشكل اذا لم يراعي قواعد الصلاحية والصيغة المقررة في هذا القانون.
  • ويكون باطلاً في الأساس اذا عقد بالرغم من وجود زواج آخر قائم.
  • للحكم بالبطلان مفعول رجعي يعتبر معه الزواج وكأنه لم يكن، وذلك مع مراعاة حقوق الغير لاسيما حقوق الأطفال.

 

الطلاق:

  • لا يقع الطلاق الا نتيجة حكم صادر عن المحكمة المدنية المختصة وينتج كامل مفاعيله من تاريخ تسجيله في السجل المدني الخاص.
  • يحق للزوجين التقدم بدعوى طلاق بعريضة مشتركة وبموجب اتفاقية طلاق منظمة لدى الكاتب العدل.
  • يحق للطرفين أو لأحدهما التقدم بدعوى طلاق اذا تبين لهما أن الاستمرار بالحياة المشتركة غير ممكن.
  • يمكن لأحد الطرفين المطالبة بالتعويض اذا حصل الطلاق  للأسباب التالية:
  • الخيانة الزوجية.
  • العنف الأسري
  • الحكم  بالسجن مدة تزيد عن الثلاث سنوات بجرم شائن
  • الترك الفعلي مدة تزيد عن الثلاث سنوات.
  • عند اقامة أي من دعوى الطلاق أو البطلان، تتخذ محكمة الأحوال الشخصية المدنية قراراً في غرفة المذاكرة يتضمن تدابير مؤقتة لحماية مصالح الأطفال لجهة اقامتهم والانفاق عليهم وحضانتهم.  
  • الحضانة هي موجب مشترك على الوالدين تجاه الأطفال لتأمين الحياة الطبيعية لهم.
  • الأولوية أن يبقى الطفل مقيماً مع والدته في منزل الأسرة. اذا رأت المحكمة الناظرة بالنزاع ولأسباب من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل جسدياً أو نفسياً، يمكن أن تقرر خلاف ذلك على ضوء مصلحة الطفل الفضلى وبعد التشاور معه للوقوف على خياره، إذا كان عمره يسمح بذلك.

إثبات البنوة أو نفيها:

  • تثبت بنوة الولد المولود خارج اطار الزواج بالاعتراف الرضائي.
  • اذا اعترف احد الزوجين اثناء عقد زواجهما بولد مولود خارج اطار الزواج  حصل له من غير زوجه هذا ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ينتج هذا الاعتراف كامل مفاعيله.
أما اذا كان هذا الاعتراف قد حصل بعد أكثر من خمس سنوات على بلوغ الولد سن الرشد، فلا يكون لهذا الاعتراف أي أثر.
الإرث:
  • يعتمد مبدأ المساواة بالإرث سواء بين الذكور والإناث أو بين الأولاد سواء كانوا مولودون ضمن علاقة الزواج أو خارجها أو كانوا أولاد بالتبني.
upsl-short.pdf