قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان النيابية
بعد إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، وإحالته الى مجلس النواب بمرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010 ، ثم الى اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 2 حزيران 2010، تم إدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة بند رقم 7، وقد تأجل عقد الجلسة النيابية إثر وفاة العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وتضمنت اللجان النيابية المشتركة المعنية بمشروع القانون: لجنة المرأة والطفل، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المال والموازنة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الدفاع والطني والداخلية والبلديات.
ويأتي هذا التقدم بعد جهود كثيفة استمرت منذ العام 2007 نجحت خلالها الحركة النسائية في لبنان في إصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسري وإقراره من قبل الحكومة اللبنانية يوم 6 نيسان 2010.
ويعتبر إقرار هذا القانون بمثابة اعتراف من الدولة اللبنانية – وللمرة الأولى - بوجود هذه المشكلة وبضرورة العمل على وضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها، كاسرا بذلك طوق الصمت الرسمي الذي التف حول معاناة النساء منذ عصور.
ويعتبر إقرار هذا القانون أحد أهم منجزات الحركة النسائية في لبنان، إذ أن الحكومات المتعاقبة التي حكمت لبنان في العهود السابقة لم تعط قضايا المرأة اهتماما كافيا، ولم تترجم تصديقها للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تجاه المجتمع الرسمي، سوى ببعض التعديلات الطفيفة التي لم تحدث تغييرا كبيرا على الواقع التي تعيشه المرأة لغاية الآن.
وكانت مسيرة قانون حماية النساء من العنف الأسري قد بدأت في تموز 2007 عندما بادرت منظمة “كفى عنف واستغلال” بإعداد مسودة “مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري”، وقد تبنت هذا القانون لاحقا مجموعة من الجمعيات شكلت "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" الذي ضم 41 جمعية حقوقية.
ولهذه المناسبة نظّم التحالف مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، كما وسيستمر في حملته الضاغطة من أجل إقرار القانون في المجلس النيابي.